التقاعد المبكر

استنادًا إلى المادة (36) والمادة (117) من قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته.


أولاً: من يستحق؟

  1. الموظفون المدنيون – المادة (36/أ):

    • خدمة لا تقل عن 15 سنة.

    • بلوغ 55 سنة على الأقل.

    • يُخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة (أو جزء منها) قبل بلوغ سن 60.

  2. منتسبو قوى الأمن – المادة (36/ب):

    • خدمة لا تقل عن 15 سنة.

    • بلوغ 50 سنة على الأقل.

    • يستحقون معاشًا كاملاً دون أي خصم.

  3. التقاعد المبكر بقرار مجلس الوزراء – المادة (117):

    • يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف من القطاع الحكومي إلى التقاعد المبكر   .

    • يشترط أن يكون الموظف قد أكمل 15 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

    • يتم ذلك دون أي خصم من حقوقه التقاعدية الإلزامية.


ثانياً: كيفية احتساب المعاش

  • عن المدد بعد 01-09-2006

    • القاعدة: 2% عن كل سنة خدمة × متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر 3 سنوات.

    • الحد الأقصى: 40 سنة خدمة = 80% من متوسط الراتب.

  • عن المدد السابقة لتاريخ 01-09-2006

    • تُحتسب استنادًا إلى نسبة المعاش المقررة في القوانين أو الأنظمة السابقة.

    • النتيجة تُضرب في متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر 3 سنوات (المعتمد حالياً).

  • تطبيق الخصم (مادة 36/أ):
    المدنيون فقط عند التقاعد قبل سن 60 → خصم 5% عن كل سنة أو جزء منها.

  • إحالة بقرار مجلس الوزراء (مادة 117):
    لا يُطبق أي خصم، ويُصرف المعاش كاملًا.


ثالثاً: أمثلة توضيحية

🔹 مثال 1– تقاعد مبكر بقرار مجلس الوزراء (مادة 117):

  • 28 سنة خدمة بعد 2006

    • 28 × 2% = 56% × متوسط الراتب (مثلاً 3,000 شيكل = 1,680 شيكل).

      • 300 شيكل علاوة اجتماعية.

      • علاوة عن الزوجة والأبناء (إذا متوفرة).

    • – خصم التأمين الصحي.

    • = المعاش الصافي المستحق.

  • 35 سنة خدمة (10 سنوات قبل 2006 بنسبة 2.5% + 25 سنة بعد 2006 بنسبة 2%)

    • عن المدة السابقة: 10 × 2.5% = 25%

    • عن المدة اللاحقة: 25 × 2% = 50%

    • المجموع = 75% × متوسط الراتب.

      • 300 شيكل علاوة اجتماعية.

      • علاوات الزوجة والأبناء.

    • – خصم التأمين الصحي.

    • = المعاش الصافي المستحق.


رابعاً: خطوات التقديم (مادة 37)

  1. تقديم طلب خطي عبر جهة العمل (في حالة التقاعد المبكر بطلب الموظف).

  2. إثبات سنوات الخدمة وسداد المساهمات — المادة (19).

  3. إرفاق شهادة راتب معتمدة توضح عناصر المتوسط — المادة (25).

  4. استكمال نماذج هيئة التقاعد ورفع الملف للحصول على قرار التسوية.

  5. في حالة الإحالة بقرار مجلس الوزراء، تصدر الموافقة مباشرة من مجلس الوزراء وتحال للهيئة لاستكمال الإجراءات.