التقاعد المبكر
استنادًا إلى المادة (36) والمادة (117) من قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته.
أولاً: من يستحق؟
-
الموظفون المدنيون – المادة (36/أ):
-
خدمة لا تقل عن 15 سنة.
-
بلوغ 55 سنة على الأقل.
-
يُخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة (أو جزء منها) قبل بلوغ سن 60.
-
-
منتسبو قوى الأمن – المادة (36/ب):
-
خدمة لا تقل عن 15 سنة.
-
بلوغ 50 سنة على الأقل.
-
يستحقون معاشًا كاملاً دون أي خصم.
-
-
التقاعد المبكر بقرار مجلس الوزراء – المادة (117):
-
يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف من القطاع الحكومي إلى التقاعد المبكر .
-
يشترط أن يكون الموظف قد أكمل 15 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
-
يتم ذلك دون أي خصم من حقوقه التقاعدية الإلزامية.
-
ثانياً: كيفية احتساب المعاش
-
عن المدد بعد 01-09-2006
-
القاعدة: 2% عن كل سنة خدمة × متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر 3 سنوات.
-
الحد الأقصى: 40 سنة خدمة = 80% من متوسط الراتب.
-
-
عن المدد السابقة لتاريخ 01-09-2006
-
تُحتسب استنادًا إلى نسبة المعاش المقررة في القوانين أو الأنظمة السابقة.
-
النتيجة تُضرب في متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر 3 سنوات (المعتمد حالياً).
-
-
تطبيق الخصم (مادة 36/أ):
المدنيون فقط عند التقاعد قبل سن 60 → خصم 5% عن كل سنة أو جزء منها. -
إحالة بقرار مجلس الوزراء (مادة 117):
لا يُطبق أي خصم، ويُصرف المعاش كاملًا.
ثالثاً: أمثلة توضيحية
🔹 مثال 1– تقاعد مبكر بقرار مجلس الوزراء (مادة 117):
-
28 سنة خدمة بعد 2006
-
28 × 2% = 56% × متوسط الراتب (مثلاً 3,000 شيكل = 1,680 شيكل).
-
-
300 شيكل علاوة اجتماعية.
-
-
-
علاوة عن الزوجة والأبناء (إذا متوفرة).
-
-
– خصم التأمين الصحي.
-
= المعاش الصافي المستحق.
-
-
35 سنة خدمة (10 سنوات قبل 2006 بنسبة 2.5% + 25 سنة بعد 2006 بنسبة 2%)
-
عن المدة السابقة: 10 × 2.5% = 25%
-
عن المدة اللاحقة: 25 × 2% = 50%
-
المجموع = 75% × متوسط الراتب.
-
-
300 شيكل علاوة اجتماعية.
-
-
-
علاوات الزوجة والأبناء.
-
-
– خصم التأمين الصحي.
-
= المعاش الصافي المستحق.
-
رابعاً: خطوات التقديم (مادة 37)
-
تقديم طلب خطي عبر جهة العمل (في حالة التقاعد المبكر بطلب الموظف).
-
إثبات سنوات الخدمة وسداد المساهمات — المادة (19).
-
إرفاق شهادة راتب معتمدة توضح عناصر المتوسط — المادة (25).
-
استكمال نماذج هيئة التقاعد ورفع الملف للحصول على قرار التسوية.
-
في حالة الإحالة بقرار مجلس الوزراء، تصدر الموافقة مباشرة من مجلس الوزراء وتحال للهيئة لاستكمال الإجراءات.