تقاعد العجز الصحي
استنادًا إلى المواد (29–31) من قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وإلى المادة (25) لأسس الاحتساب.
من يستحق؟
- يثبت بقرار من لجنة طبية مختصة أن الموظف غير قادر صحيًا على العمل (عجز كلي أو جزئي) — المادة (29).
- أن يكون عمر الموظف دون 60 عامًا ولم يستوفِ شروط تقاعد الشيخوخة/المبكر — المادة (29).
- إعادة التقييم الطبي بشكل دوري (كل سنتين على الأقل) — المادة (30).
- إذا شُفي الموظف، يمكن إعادته للعمل وتُحتسب مدة الانقطاع كخدمة بعد سداد المساهمات — المادة (31).
كيفية احتساب المعاش
- القاعدة: 2% عن كل سنة خدمة فعلية × متوسط راتب آخر 3 سنوات — المادة (25).
- يُضاف نصف المدة المتبقية حتى سن الستين (سن التقاعد الإلزامي) على ألا يتجاوز الإجمالي 35 سنة خدمة — المادة (29).
مثال توضيحي
موظف أصيب بعجز عند عمر 50 سنة بعد خدمة 12 سنة، ومتوسط راتبه = 3,000:
السنوات المحتسبة = 12 + نصف المتبقي حتى 60 (10 سنوات) = 12 + 5 = 17 سنة.
النسبة = 17 × 2% = 34% → المعاش = 34% × 3,000 = 1,020.
(الأساس: المادة 25 للاحتساب + المادة 29 لسنوات الاعتبار)
خطوات التقديم
- تقرير طبي رسمي من جهة معتمدة يثبت العجز — المادة (29).
- عرض الملف على لجنة طبية لاعتماد قرار العجز — المادة (29).
- استكمال نماذج الهيئة ومتطلبات الخدمة والراتب — المادة (25).
- إصدار قرار المعاش وصرفه من تاريخ اعتماد اللجنة — المادة (30).
قد تتطلب بعض الحالات مستندات إضافية وفق تعليمات الهيئة واللوائح النافذة. المرجع النهائي هو النصوص الرسمية.