نظام المساهمات المحددة (DC)

وفق أحكام قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، واللوائح التنفيذية المنظمة للحسابات الفردية. في حالات الانسحاب تُطبَّق المادة (38) بخصوص آلية صرف/ردّ المساهمات.

ما هو النظام؟

يقوم على حساب فردي لكل مشترك تُودع فيه مساهماته ومساهمات صاحب العمل مع عوائد الاستثمار وفق الضوابط. وعند انتهاء الخدمة (تقاعد/وفاة/عجز/انسحاب) تُصرف قيمة الحساب للمشترك أو ورثته وفق الأحكام.

المكوّنات الرئيسية للحساب

  • مساهمة المشترك الشهرية.
  • مساهمة صاحب العمل وفق النسبة المقررة.
  • عوائد استثمارية تُضاف دوريًا بحسب التعليمات.

متى يتم الصرف؟

  • عند التقاعد (شيخوخة/مبكر) تُصرف قيمة الحساب وفق تعليمات الهيئة.
  • في حالة العجز الصحي تُصرف للمشترك أو من يفوّضه وفق قرار اللجنة الطبية.
  • في حالة الوفاة تُصرف للورثة المستحقين حسب الأنصبة المُعتمدة.
  • في حالة الانسحاب/الاستقالة تُصرف وفق ما تنص عليه المادة (38) واللوائح التنفيذية.

كيفية الاحتساب

القيمة المستحقة = إجمالي المساهمات (المشترك + صاحب العمل) + العوائد المتراكمة – أي اقتطاعات تنظيمية تقرّها اللوائح.

مثال توضيحي

موظف يساهم بـ 500 شهريًا وصاحب العمل يساهم بـ 500، لمدة 10 سنوات:
إجمالي الإيداعات = (500 + 500) × 120 شهر = 120,000.
يُضاف إليها العوائد المتراكمة حسب نتائج الاستثمار واللوائح المعمول بها.

خطوات الإجراءات

  1. طلب رسمي عبر جهة العمل أو البوابة الإلكترونية يحدد سبب انتهاء الخدمة.
  2. مراجعة الحساب واستكمال أي مستندات (إثبات الخدمة، كشوف المساهمات).
  3. اعتماد الصرف من الهيئة وفق الحالة (تقاعد/وفاة/عجز/انسحاب).
  4. التحويل البنكي للمستحق (أو الورثة) حسب الضوابط.

تُحدّد التفاصيل التطبيقية بنصوص القانون واللوائح التنفيذية وقرارات الهيئة، ويُعتدّ بها مرجعًا نهائيًا.